السيد محمد حسن الترحيني العاملي

222

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع ، والعمات ( 1 ) ، والخالات ( 2 ) أخوات الفحل ، والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع ، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ( 3 ) بنات أولاد المرضعة ، والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك ، وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك . وإنما يحرّم الرضاع ( بشرط كونه عن نكاح ) ( 4 ) دواما ومتعة وملك يمين

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 و 2 .